الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠A
258
—
ولا يرى ولى طفل منعا زوجة طفل إن أرادت تسعى إن كان لا يصونها الطفل الأرب وما له في الغانيات من أرب وهارب من زوجه وتطلب من أوليائه بأن يقربوا فإنه لها إذا ما كانا ذلك في حوزتهـ ا ما بانا أو أنها قد طلبت من حاكم يفرض ما يمونها من لازم فيكتب الحاكم ذا وتنتفق من مالها حتى تناله بحق أو أنها تنتفقن بالدين أو حيثما تلقى سوى هذين ويجبرنه حاكم على الأدا بالحبس مع قدومه إن عاندا وإن يكن خلف مالا فهنا يقدر الحاكم منه ما عنا إن كان مأكولا سواء فرا من ذاك أو قد كان لم يفرا خان يكن لم يتركن مأكولا بل ترك العروض أو أصولا باع العروض أولا ويشع في الحيوان قبل ما قد يجمع ثم الأصول بعدها ويجعل ختامه بالدار حيث ينزل وإن تولى غير هارب ولم يترك لها نفقة كما لزم فلتر فعن أمرها للحـ للحاكم فيفرضن لها الملازم وتطلب الأدا اذا ما قدما منه فذلك الأدا قـ د لزما وإن تكن لم ترفعن للحاكم عليه فى شئونها اللوازم فإنها لا تدركن لما مضى عليه شيئا عند أرباب القضا وإن بينهم وبين الله جل تدركه فليخف الله الأجل وقال بعض إنها في الحكم تدركه أيضاً لدفع الظلم وما لها بدون إذن ترضع ابناً لها من غيره بل تمنع فضلا عن ابن غيرها إن قبلا من غيرها الابن الرضاع مثلا وإن يكن لم يقبلن من غيرها فإنها ترضعه من درها ولو بلا إذن من الزوج انتسب لأنه حق عليها قد وجب وأجرة الرضاع للزوج هنا لأن الحليل ذاك اللبنا
جميع