الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١- 259 —
وابنه من غيرها فلترضع بدون إذن إن يكن لم يمنع
حملت
وإن تكن من غير زوج الغلط كانت عليه حصلت كمثل من قد غلطت في العدة وزوجة المفقود بعد المدة إن قدم المفقود واختار لها إنفاقها يلزم من أحملها وجائز للزوج فى الأحـ کام أن يحبس الزوجة فى المقـ سام بدون ما أن يغلقن عليها باباً ولا يضيقن إليها وليصرفن إن يشا المحدثا عنها ولو من خارج قد حدثا ولو نساء أو من الجيران أو بعض أقربائها الأداني لا أمها ولا أباها الأكرما أو أختها فما له صرفهما إلا إذا ما بان منهم ضرر خصر فهم عليه ليس يحجر وبينه وذى الجلال لا يحل له عليها إن يضيق السبل أو يمنعن عنها سوى من يفسد للدين والدنيا غداة يقعد أو أنه يفسدها عن بعلها أو أنها فاس قة في فعلها وتدركن على الحليل أن تخف هروبه جميل إنفاق عرف وهكذا حميـ حميل وجه ياتى به إذا طول للغيبات وتدركن عليه ذا أمانة تكون عنده إذا ما خافت من شره ويلزم الزوج الأبي يؤنسها بنفسه إن تطلب ويعذرن بذاك عن حضور جماعة في المسـ جد المعمور وذاك مهما استوحشت في البيت وحاذرت ضرا هنـ اك يأتي وليسكننها مسكناً يليق وليس فيه قط ما يعـ ليس بموحش ولا بمظـ ولا له جار قبيح الكلم
سلم
وق
ينالها منه الضرار وحده أو باجتماع الناس أيضاً عنده حيث يرونها إذا ما طلعت أو يسمعون صوتها إن رفعت بغفلة أو رفعت كما يحل أو صوتهم وهكذا صوت العمل كمثل نجار وكالحداد يجتمعون عنده في النادي