سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢

I

وهكذا إن كان قرب البيت

معد

ـرة لعنب أو زيت

وهكذا ما كان قرب سوق ليس بمفصول أو الطريق

ليس بمستور يراها الفسـ

ــقه

أو السباع والعدى والسرقه

فكل ما يلحقها فيه الضرر ليس ببيت للسكون معتبر

ويلزمنه إناء تغتس

ــل به وموضع لغسلها جعل

وت

لها

لو لثيابها كمثل قصعة واسعة إن كان حسب العادة غسالة الثياب في البيوت يلزمه يأتى بذا المنعـ وإن تكن قالت له أنت اغسلا ثوبى لى من نجس قد نزلا أو وسخ قد حل فيه فلها ذاك ولازم بأن يغس وإن يكن قال ادفعيها لأحد يغسلها والأجر منى ينتقـ فرضيت به فذاك ومتى قالت له أنت اغسانها يا فتى وحدك أو من لهما قد يغسل فما له عن ذلكم مول فراشها عليه مما قد يخط وقيل بل تدرك في الصيف فقط قلت وفى الشتاء ماذا تصنع أفى التراب وحده تضطجع وتدرك المصباح في الظلام لا في الصيف خارجاً لنور ابن جلا وإن تكن قد حبست في تعديه مؤنتها عليه طراً وافيه وإن أرادته بأن يأتيها في حبسها ويغلقن عليها من حقوقها فليأت إن سمح القاضي بذى الصفات ومن له مال بشبهة لحق وأبت المرأة من

فذاك

فإنه من غـ غـ

تنتفق

أولا فإنه لها يطلق ذاك ينفق ير وقيل إن لم يك حرماً محضا فما عليه لو به ما ترضـي والخلف فى الدهن لها فقيل ما عليه من دهن وبعض ألزما تعطى من الدهن لكل جمعة لغسل رأسها كياس نزوة ولم يكونوا ألزموه ذبحا في يوم خطرها ويوم الأضحى

وما عليه صبغ مئزر عرف والدرع والجلباب فيهما اختلف