الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣-
- 261 -
ودرعها هو القميص ويحـ
ببضعة الساق وعنها لايزد
وما عليه الذيل تسجنه بل مثل جلابيب البلاد والمحل
يكون طوله بلا ترفع
تفترق
وقال بعض ستة من أدرع ولا أرى ذلك شـ يئا متفق لأن أحوال النساء فبعضها يكفيه دون ما ذكر وبعضها يحتاج فوق ذا القدر فينبغى اعتبار ما يكفيهـ في ذلك الكسا متى يوليها وهكذا فى أكلها لأنما بين النسا تباين قد علما غربما تكون منها واحده تأكل عن ثنت ين بل وزائده فلا أرى اعتبار ما قد يروى لها من التمـ ر بمن نزوى وربع صاع الحب من بر يجب وانصاع الا ربعا من المرطب لآخر الأمر الذى هناك حذ فلا أرى التحديد شيئاً يطرد لما ذكرته من افتراق حال النسا فى اللبس والإنفاق
الأنما المراد ما يكفيها من مطعم وملبس عليه ومدع تمنع ه المجامعه فقيل لا يمين فيه واقعه
لأنها لو حلفت
نعم
تنقط
م
فلاح اكم أن ينهاهـ
دعواه من هناك حلفها امتنـ
عن منعه أن يقربن اياها
يغلظن في المقال زاجرا لها وبالطاعة أيضاً آمرا وبعضهم ألزمها أن تحلفا
له يميناً بالإله للوفا
بأنها ما منعته نفسها حين أتاها وأراد وإن عليه ردت اليمين
يحلف بالله ليسـ
مس
ها
تبينا
بأنها قد منعتنى وأبت وحينما دنوت منها هربت وتحبس المرأة مهما حلفا حتى تطبع في الذي قد وصفا وإن أساءت عشرة وخالفت له ولم تنصف له ولا وفت فما لها عليه حتى تنصفا من نفقات وكساء وصفا وبعضهم قال لها ذلك ما لم تخرجن من بيته ومن حما