الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤-
262 —
العدل بين النساء
ــف
والعدل ما بين النساء لزما وذاك من نص الكتاب علما وجاء في الأخبار من ذلك ما يبين الحق لمن قد فهما من لم يقم بالعدل ما بين النسا يأتى بشق مائل منعكس علامة على انحرافه فيا خسراه إن لم تعف عنى ربيا لو ذلك الزوج من العبيـ أو كان من غير أولى التوحيد الأنه على الصحيح كلفا بأن يقوم بالف بالفروع وع والوفا والطفل ما عليه والمجنون عدالة بين النسا تكون لأنهم ليسوا ذوى تكلف وذاك لازم على المكلـ ولو تخالف النسا في الصفة بكبر وصغر وصحة ومرض حرية عبودة توحيد شرك وعيوب صحة والعقل والجنون فالكل لزم كل بحسب حالها الذي علم إن كان جالباً لهن أو طلب إليه جلبهن أو منه الطلب وبعضهم ألزمه أن يعدلا ويبذلن حقها مكملا لو أنه لهن لما يجلبا ولم يك الجلب اليه طلبا ما لم يكن يطلبه وتأبى منه أو الولى يأبى الجلبـ أو ليلها لا يومه أو ليلتـ
بيوم زوجتـ
ــل
وإنما يبدأ وقال بعض بلياليه الرجل يبدأ وأيام له ولا يـ والعدل في المسكن والإنفاق وكسوة يأتى على الإطلاق من كلما النفس به نشح فالنفس طبعها يكون الشـ ح فإنه لو كان ذا بيوت تفاوتت في الوصف والنعوت
فليس
كنن واحدة فيمادنا وغيرها فيما يكون أحسنا
الأجل عينه بينهمـ
ومدة قد حدها
ذاك يعكس فيسكن هذى بحيث تلك كانت تفظ
ـن