الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥263
—
الأثر
قال بذاك ناطقه
كذاك في الجماع عند الأكثر وفي المبيت في حيح وهو الذي أيده القطب العلم قال هو الصحيح عندى والأتم وقيل في الجماع ليست تلزم وذاك بالإطلاق عنهم يرسم وقال بعض إنها لا تجب بين التي قد كان فيها يرغب وبين من قد كان عنها يرغب و نفسه جماعها لا تطلب وإن يكن قد خاف أن لا يعدلا فلينكحن واحدة من الملا وإن يكن قد استطاع العدل ما بين اثنتين ليقتصر عليهما والقول بالوجوب في العدالة بين النساء في جماع الغادة رواه نور ديننا في الجوهر لصحبنا في الغرب أهل البصر وعدم الوجوب المشارقه فارهم قال وعللوه أن المرء لا يسطيع دفعاً لو يشا أن يفعلا كأنه مما - عفى عنه ولم ينقل به من خبر فيلتزم القطب الإمام في الأثر قول الوجوب حينما له ذكر وإن يكن أعطى لكل امرأة انفاق شهر وكساء سنة فاستفرغت واحدة منهن ما قد كان أعطاها ولم أو عند وقتها وتلك أبقت ما كان أعطاها لتلك المـ لو أنها كانت قد استنفقت من مالها أو أخذت للكسوة فليأخذ الباقي لديها وإذا أعطاهما فليع ــدان عند ذا وما له أن يخزنن مع واحده أمواله بل يقسمن على حده وإن يكن لم يأتمن للثانيه أو لم يقم بما له إلا هيه فليخزنن في بيوت غير ما بيوتهن مثل جار لهما ورخصوا أن يخزنن عند من تكون من دون سواها تؤتمن وإن يكن يأتمن اثنتين فليعدان في الخزن بين تين وغير ما أمينة من تدع مال الحليل في ضياع يقع مع واحدة لو شأنها قد ارتفع
وصحح
وما له أن ينزل الأص
ناف
تتمما
ـــدة