سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

1

264

—

"

كذاك

مه

مم

حة

ورخصوا إن تك تلك الغانيه تحسن مالا تحسنن الثانيه وإن تك اثنتان تحسنان ما قد ذكرناه من المعـ فالعدل بين الاثنتين لزما لأجل ذا فليعدان بينهمـ وما عليه العدل بين امرأة تسكن في منزله والحجرة وبين من تسكن عند أهلها لم تطلبن جلبا لها من بعلها وهكذا ما بين من سرا نكح ومن بشهرة نكاحها اتضح وبين من كانت لديه ربضت ومن لحج أو العمرة مضت أو أنها سارت إلى زيارة والدها أو مسلم قرابة أو طلب للعلم أو لغيره ما أتى بإذنه وأمره فيه ولو بدون إذن قائم ما ذهبت للازم فليس من عدالة عليه حتى تعود بعد ذا إليـ كذاك لا لزوم في العدالة بين مريضة وذات صـ كذاك بين طاهر وحائض ونفساً لأجل أمر عارض ولازم يقوم بالعدالة ما بين طاهر ومستحاضة وليس ما بين بعيدة المحل إن رضيت بالبعد عن هذا الرجل وبين من إليه أدنى منزلا عدالة لأجل بعد حصلا فلو يزيد امرأة ممن ذكر عن ضدها بمثل وطء قد قدر أو بمبات أو بمثل نفقـ أو نحوها أو كسوة منمقه فما عليه فيه بأس لعدم تمتع بغيرها كما لزم وقال بعض تلزمن في كل ما ذكرته مما هناك رسما فليعطها السهم من البعال والأكل والشرب وخزن المال وكسوة تنزيل أضياف كما أمكنه في قول بعض العلما وذاك في الحال بدون أن يرد ما فاتها من قبل ذاك بأمد فواجب يعدل بين النفسا وطاهر في النفقات والكسا لا في الجماع فهو محطوط ولا يلزمه قضاء ما كان خلا