سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

1

265 1

من

حينما غابت ولو

مع

امع

أهلها

ـر

في غير فرج حيث عنه مانع

ولا عليه لازم يجـ وهكذا الوجوب للتسوية في النفقات وكذا في الكسوة إلا الجماع بين خود حاضره وغيرها ليس يلاقى معذره إتيان ذات الحيض بعض ألزما والنفسا في غير فرج لهما لأجل عدل بينها والطاهره كذا عن الديوان شيخى ذكره قال وعندى أن ما يفوت من أكل لباس وجاع قد زكن لا عدل فيه لازم لبعلها أو مرضت ولم تكن في قدرة على لباس كلباس الصحة أما الذى من غير ذاك أعطى عليه أن يعدل فيه قسطا وأنه يلزم بين من بسـ ومن بإعلان وعقد مشتهر وفي الجماع ليس من حق لمن كان بها الجنون حينما تجن وجالب أكثر من حليلة يبدأ بليلة من الكبـ الكبيرة وبعد ذاك من لها كان يلى ثم كذاك بينها خليفه لأن للكبير فيما قيلا في كل حال كائن تفضـ يلا ألا تراه في الصلاة إن هم قد استووا في فضلهم يقدم وليس منا في حديث وردا من لم يوقر لكبيرنا غـ وذاك شيء للكبير يشمل في سـ سنه والدين إذ يفضل فانظر إلى ما جاء فى توقير ذى الشيب في الإسلام والكبير والمصطفى قال لمن قد وفدا وهو صغير ثم في القول بدا كبر فقـ ـد قـ قدم في الكلام أكبر من هناك من أقوام وقال بعض يبتدى بالبكر وقيل بالقرعة فى ذا الأمر وهو الذي صححه القطب لما عدل لزما يكون من عموم وقال بعض يبتدى بمن سبق عقد النكاح عندها فهى الأحق وإن يكن يستوين سنا فإنه يقرع بينهن ومن يك الحق لها قد وجبا من قبل أن تنقل أو أن تجلبا

دا