الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨—
0 266 -
يوجب الابتدا عليـ
بالتي
قبلا عليها ثم أمر العقدة ويوجبن عليه أيضاً أن لا يجلب قبلها سواها أصلا وإن بدا في جلبه الغيرها فغير عدل ما أتى فى أمرها وذاك مبنى على من أوجبا حقاً لها من قبل ما إن تجلبا
دم
دم
وأمة مسـ ــلمة تقـ على الكتابيات فهى أقـ وقال بعضهم بعكس ما كتب فأخر الإماء عن أهل الكتب وحرة مسلمة تق عليهما ففضل هذى أعظم
وقد نسي نوبتهن يبتـ
وإن رأى بينة أو خبـ
دم
دي
را
الة
كذاك إن سافر عنهن سفر طال به أو مرض به استمر أو هن قد سافرن عنه أو عرض به جنون أو بهن أو مرض بمن ذكرنا اتمام العدد أو أنه لذاك قد تذكرا لو بعد الابتدا من الكبيرة فليرجعن للعدل والتسوية وليعط كلا يومها وليلا لا زائداً عنه ولا أقلا إلا إذا رضين بالزيادة فإن ذاك جائز بحـ ولبتدى بالليل فهو أولى والابتداء بالنهار حلا وإن من يخرج من واحدة بيومها أو ليلها في غيبة خيرجعن فيه يتم ما بقي من يومها وليلها أن يتقى وإن يكن بعد انقضاء رجعا فليعط للتي تليهـ ا مسرعا وإن يكن قد عاد ليلا فليقم حتى تغيب الشمس في غد وتم وإن يكن وقت النهار راجعا فلغروب الشمس يبقى قابعا وما يفوتها فلا تدرك قط من يومها أو ليلها وقد سقط ثم البلوغ وإفاقة ترى من الجنون حكمه كما جرى أى كرجوعه من الأسـ فار في القسم بين هذه الجواري وليعط في القسمة للمسلمة يومين واليوم النصرانية كذاك حكم أمة مع حرة مع من يبيح الجمع في القضية