الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩267
—
وية
دمه
وبعضهم يقول في المسلمة وفى الكتابية بالتسـ لأنهن حرتان لا مرا لكل وكذا القطب يرى يوم والقول بالتثليث في المسألة فهو قياس منهم بالدية وقيل في الحرة أيضاً والأمه كذاك بالتسوية المقـ إن تحت عبد كانتا وقيلا لو تحت حر حـ كمها كالأولى والعدل ما بين الكتابيات وجوبه كالمسلمات آتي كذلك الأحكام أيضاً في الإما فالعدل بينهن شيء لزما وما ذكرناه من التفاوت بين النسا في صفة العدالة لا في الكسا وسائر الأحوال ما كان يكفيها بلا معاوده
فذاك في الأيام والليـ فإن فى ذاك لكل واحـ
الي
ده
لأن ذات الجثة الصغيرة يكفي لها من مسكن وكسوة ما ليس يكفى أبداً للأكبر وهكذا قليلة من شعر يكفي لها من دهنها ما لم يكن يكفى كثيرة الشعور في البدن وتأكل الطفلة والصغيره أقل مما تأكل الكبـ وهكذا لكل شيء قـ
وربما ينعكس الأم
سيره
در
وربما تكره للجماع واحدة لأجل أمر داعي أو كونها بكراً فلا عداله ما بينها وغلمة في الحاله وإن يكن قد ضاع حق واحده بردة تكون أو مانده أو غير ذا اذ نشزت وامتنعت وبعد ذاك بالمثاب رجعت فما لها تحاسبن أصلا ضراتها بما تقضى قبلا بل بالحساب تبتدى من حينما عاد إليها حقها ولتقسما وعاقد تزوج ا بامرأة على فتاة قبلها بمدة فليعط للأخرى كما قد أعطى لتلكم الأولى عطاء قسطا من زينة ومن حلى وحال وغير ذا إلا صداقاً قد بذل لو أغنت الأولى قبيل العقدة ما أعطيته من كسا وزينة