سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

—

-

وقيل ما عليه إلا إن يكن بقى مع الأولى بملك قد زكن

حتى على ثانية قد أبرما

حينئذ يدفع للثـ

انية

عق

دا فإنه عليه لزما

مثل الذى أعطاه للأولة

دل من يومه وما مضى فيهمل

كلية

وقال بعض العلماء يعـ لو كان ما أعطاه للأولى بقا معها وذا هو الصحيح المنتقى لأنها ليست له بزوجة في حال دفعه إلى الأولة وهكذا الخلاف في العدالة ما بين أولاد له بحالة وذاك في غير صداق يبذل وغير واجب الحقوق يجعل فإن في هذا لكل حقها في حينها ومهرها ورزقها ولا يجامع غادة والأخرى تنظرها فلتحجرنه حجرا أو من يميز الجماع ينظر ولو ثياباً لهم إذ تحسر ولا يجامعهن بالـ في بيت واحد ولو في ظلمة لو عميين كانتا أو كانت إحداهما أو سكرا في نومة خشية أن تسمع أو تستمعا صوتهما في حينما تجامعا فإن ذاك لا يجوز لو نفس منه ومنها وعليه فليقس فإن تكن إحداهما عمياء صماء لا بأس بما قد جاء لو كان في حضرتها وهكذا غيرهما أيضاً على هذا الحذا ومن يكن مجامعاً لغانيه فلا يعد من قبل مس الثانيه وليس من عد ل إذا لم يغب في ذلك الجماع رأس الذبذب وهكذا جماعها في البدن وقبلة وفرصة إن تكن ليس به عدالة واسـ تظهرا وجوبها في كل ما قد ذكرا لأن فيه المعدل مما يستطع والنفس لا تسمح فيه إن وقع

في نوبة كائن ــة الريـ

وماله أن يأتين وإن يكن قد جاءها ولم يخف فلا تساعده على ما قد وصف وتذكر العدل الذي قد لزما

لكنها تخوفنه الحـ

كما