سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

269 -

-

من

وما لها تمتنعن لأنه لأجل ذاك قد عقـ

إذا أرادها وتنأى عنه

وذا عليها واجب ما منه بد وإنما الوجوب في العدالة في ذمة الحليل لا في ذمة فما لها عن وطئه إن تمتنع إلا بحيض ونفاس إن وقع أو في صلاتها أو الصيام وهكذا في حالة الإحرام ومن له واحدة فتستحق من أربع يوماً وليلة بحق وتلكم الثلاث كلها فله يفعل فيها ما يشا أن يفعله ويومها وليلها لا ينتقل إلا بإذن صادر منها الرجل لكن له يشتغلن فيها بما ليس له من ذاك بد علما وليتفرغ في الثلاث الباقيه الأمر أخراه وأمر الغانيه وقيل إن لم يك ما بينهمـ تشاحح فلا حساب لزما

إن كان عنده فقط واحـ

ده

ما لم ير

التضـ

بيق والمعانده

وإن تكن لديه زوجتان فلهما من ذاك ليلتان وفى الثلاث ليلة له فقط وإن تكن أربع سهمه سقط لكن له طائفة من نوبة كل لما يحتاجه من مهنة وما ذكرته من الأقوال فذاك مبنى على مقال إن لها النهار والليالي من وقته طراً على الكمال ومن يرى الجماع حقها فقط يقول ما عليه في ذاك شطط فليتفرغ حيث شا إلا إذا خافت بليل أو نهارها الأذى فلازم يؤنسها بنفسه أو من عليها يأمنن من بأسه وقيل للمرأة من ست عشر يوم وليلة كذا بعض نظر وقيل لاجماع يلزمنه إلا إذا ما تطلبن منـ لو أنها لا تطلبنه أو زائداً فلا نرى إلزاما

ــه

وإن تكن قد أكثرت له الطلب فليلة من أربع لها وجب

أو ليلة من ستة م

عشر لها على ذاك المقال الآخر