الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢—
270 1
وإن يكن من نوبة
تقبله مس
رده
وإن تكن واحدة تبريه من نوبة ماضية يجزيه ففى الجواز الاختلاف نقله فقيل لا يجوز ذاك مطلقا وبعضهم أجازه وأطلقا وبعضهم أجاز في الكبيرة مستنداً بما أتى عن سورة وما لها أن تعطين واحده منهن نوبة لها منفـ والقول بالجواز فى ذا الشان يرويه بعض العلما الأعيان لو أنه كان على استمرار وذاك ما يروى عن المختار وليس من بأس إذا ما أبرت من ليلة واحدة حاضرة وقال بعض ليس يجزى الحل قط لو كان من كبيرة هذا يخط وحقها لا يخرجن إلا منه بيوم الفصل عند المولى يوم يقوم الناس للخصام وتؤخذ الحقوق بالتمام
التسرى
أما التسرى فهو في اللغات كسب جماعه من الفتاة وفي اصطلاح الفقها جعل المفتى مولاته لسره إذا أتى والسر فى اللغات فالنكاح جاءت بذاك الكتب الصاح ثم التسرى لا يكون إلا بأمة قد يملكنها المولى فلو أعار رجل لآخرا مولاته بها التسرى حجرا لأنما الفروج لا تعار في خبر جاءت به الآثار فلا يحل وطء هذى الأمة كلا ولا المس لها بشهوة كذاك لا ينظرها بشهوة وهي كسائر الإما في البلدة والخلف إن أقرضها فأكثر أقوالهم بها التسرى يحجر وهو الذي رآه نور الدين حكاه في جوهره الثمـ ين وقد أجاز القطب الذي اقترض أن يتسراها بعيد ما قبض