سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣

- 271 -

—

لأن من أقرض شيئا دخلا في ملكه وصار مالا قد حلا

ده

ولم يكن عليه أن يرده بعينه لو ذاك باق عنـ بل جائز له يرد المثلا إن لم يك التغيير فيه حلا

د

ـور

وإن يكن قد ناله التغيير فرده لذلكم لذلكم محجـ إلا إذا صاحبه ما أنكرا وقد رضيه بعدما تغيرا فلو يردها بعينها وقـ واقعها لكان رده يعـ مع ذاك إخراجاً لها عن ملكه لملك من أخرجها من سلكه وقيل لا يجوز قرض الأمة إلا إذا أقرضتها لامرأة أو للذى يكون منها محرما وقد أجاز بعضهم قرض الإما إن تك ذى فى سن من ليس يصح جماعها لصغر فيها اتضح وبعضهم جوز هذا واشترط بأن يرد المثل عن هذى فقط وجائز للرجل التسري بما يشا من الإماء الغر لو بلغت في العد للألوف بدون ما حد لها معروف وليس من عدالة قد لزما على الفتى ما بين هذه الإما كذاك لا يلزم بين الزوجة عدل وبين الأمة السرية وليشهدن على تسرى الأمة عدلين أو ثلاثة من جملة وقد أجيز فيه جمليان عند دخوله بلا تواني حال جماع كان للفتاة مستترين عن هود تاتي هاده لذاك لكن يستحب

لا قبله أو بعده ولا يجب إش

فلو بلا شهادة تسرى أو قبل أن يجامعن العذرا

أو بعده فليس من حـ

ام

عليـ

ه في ذلك أو آثام

لكنه يؤمر بالإشهاد حال جماعها بلا تمادي

خش

ية أن يلزمه غير الولد وأن يكون ابنه من العبد

فإنه إن يكن استشهد

من

قبل الدخول وبها لم يدخلن

فيحكمن عليه بالذي تلد مع

أنه لما يكن له ولد