سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

272

—

وإن يكن واقعها بدون ما شهادة فالابن فيه حكما بأنه عبد متى لم يشهدا ولم يقر أن منه الو لدا قال الإمام القطب والذى معى بأن الاستشهاد في ذا الموضع من جهة النكاح ليس يجب فإنه له حلال طيب من أمة له تراها بلا شهادة وجائز إن فعلا وواجب من حيث إن عد ما ذاك يؤدى للذى قد حرما وذا هو استعباد ابن كان له إذ كان لم يشهد على ما فعله كذا لزم الغير من أولاد له لذا لزوم الاستشـ وقال بعض العلماء السيد يلزمه الذى إماه تلد

J

لو أنكر الابن ولم يستشهدا كأنها له فراش مهـ

ومن أتت بولد

س

ريته

لله

هاد

دا

نته

وقد تقضت من تسر فالابن ابنه ومهما جاءت بولد قبل تم السنة سلام لو قبل أن تغرب شمس الآخر بلحظة أو في الغروب الظاهر ثم أتت بعد الغروب بولد أو في غد جاءت به أو بعد غد فالولد الأول ليس يلزم والثاني ابنه بذاك يحكم كذاك أيضاً عاقد بامرأة فولدت قبل انسلاخ الستة بعضهم من الدخول حدا عقد عند بعض ولدى

من يوم

وكرهوا له تسرى أمة آلت بإرث من أبيه الميت أو ابنه أو من سواهما كجد وإن علا أو كان من أم فقـ

کابن ابن وابن بنت بان

خشية أن يكون ذاك مسـ

أو نظراً كمثلما تقدم

كذاك إذ يملكها ممن ذكـ

لو أنه من الرضاع كانا

أو أنه التذ بها لو لمسا

فإن مثل ذا لها قد حرما

أو هبات أو أجر بنحو بيع

وإن يقل إني بها لم أفعلن صدقه إن كان ممن يؤتمن

فإن يكن والده أو من عـ

منه كانه ومن د سفلا