الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥1
273
-
وري
قد مسها في موضع من الجسد بذكر أو كان في الفـ رج بيد أو أنه لفرجها قد نظرا تعمداً بشهوة منه جرى أو أنه قد مسها تعمدا فإنها حرم عليـ عليه أبدا وقال بعض لا يكون النظر كالمس منه حينما قد يبدر وما له أن يتسرى أصـ ـــلا مملوكة لابنه لو طفـ ـلا إلا إذا كان لها قد نزعا من قبل ذا فإنه لن يمنعا وقال بعضهم تسرى الأمة نزع لها من أصلها المثبت ومن بحرية استريبت لا يتسراها لأجل الربية وإن يكن أراد هذى أمرا بأنها توكلن من الـ من يعقدن تزويجها عليه لينتفى الريب الذي لديه ومن تسرى أمة من الأب أو جده أو ابنه المحبب فإنه عليه ليس يحـ كم بحرمة الذي تسرى منهم ما لم يبن أنهم من قبل كانوا تسروها بملك الأصل وإن تكن حربية قد سبيت وبعد ذا في ملك شخص بقيت ثم سبى حايلها من بعدها وقد أرادها فأمر عقدها لنحو مولاها له بأن يتـ لهم نكاحاً عقدوه من قدم والمشركون إن سبوا سريته ثم سبوه أو سبواهم زوجتـ كره وطئها له فليبتعـ خشية أن يشاركوه فى الولـ ومن تقع في سهمه بعض الإما فليمتنع عن وطئها وليحجم
حتى بدين المسلمين ذى تقـ
د
إلا لدى المجيز للتس
ري
ومن تسرى المشركات
وسعا
ومن يجامعها قبيل أن تقـ
نابذة لدين من كان كفر
القهر
من الكتابيات بعد القهـ
أيضاً على إطلاقها ما منعا
في سهمه زان وبئسما صنع
أما تسرى أمة من العرب فإنه يجوز في بعض الكتب
يبنى على قول أتى عن حب
بأنما الرق عليهم يجـ
ري
(م 18 - سلاسل الذهب)