سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

-

274

-

والشافعي في القديم ذكرا

عنه

وعن أحمد أيضا أثرا

بأنما الرق عليهم لم يكن يجرى لأجل شرف فيهم زكن قال الإمام القطب يجرى ماكتب على سوى قريش من ابنا العرب وقد مضى في أول الأجزاء كلامنا فى هذه الأشـ

فمن هناك فالتمسه فلقـ

د

ياء جئنا به موضحاً كما ورد ويلز ماستبراء تلك الأمة قبل التسرى عندهم بحيضة وقال بعضهم بحيضتين وقيل ممن باع باثنتين وباثنتين عند من قد اشترى فالكل أربع لها تقررا وقيل مع بائعها بحيضة وحيضة مع مشتر للأمة وغير حائض من الليالي خمس وأربعون بالكمال وبعضهم قال بشهرين وقـ قيل بأربعين عنها لاتزد

وبعضهم يقول لاستبراها عشرون من أيامها كفاه وذاك مع من قال من أئمة بأنما استبرا الإما بحيضة وذاك إن بالبيع ذا لها ملك فإن تكن بموت سيد هلك فوقتها شهران عند خمسة وذاك نصف عدة للحرة إن لم يكن خلف منها ولـ فإن يكن فوقتها قد حددا أربعة من أشهر وعشر كمثل حرة يكون القدر وذاك الاستبراء حكم للإما لو أنها صغيرة تحتما أو دخلته من إمام عادل أو من صبى أو من المستاصل أو دخلت عليه من محرمها كالخال بالرضاع أو كعمها

فمثل هذين إذا ما ملكـ

لكنه من التسرى يمنـ

تتحرر

عنده بذلك

لو أنها له بملك تقـ وبعضهم يقول إن المحرمه من الرضاع حرة ليست أمه أي حينما تدخل فى ملك الفتى صار لها التحرير حكما ثبتا

كذاك إن كانت عليه تدخل ممن له فيها نصيب يحصل