الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧-
275
أو دخلت عليه من فتـ
ــاة وهذه الترخيص فيها آتي
وبعضهم يقول لا استبراء في صغيرة والحمل منها منتفي كمثل بنت الست من سنين أودون هذا العدد المبين وبعضهم رخص فيما دخلا من الإمام أو أمين عدلا إذا الإمام والأمين قالا قد انقضت عدتها كمالا كذاك طفل لم يكن توهما مسيسه لصغر قد علما وماله من قبل أن يستبري يستمتعن منها بلمس يجري ولا بتقبيل ولا بنظـ ولا بتحريد لها من أزر ــة يكون حكمها كالأجنبيـ فهو حرام وهي دون مرية فإن يكن ذاك بها قد فعلا فان في التحريم خلفا نقلا ومن تسرى أمة من الإما ولم يك استبرا كما تقدما فإن فى ثبوت ذلك النسـ عن الأعلام ترويه الكتب وصححوا ثبوته فهو له ابن لديهم صار حراً مثله ومن يقل بعدم الثبوت له يقول عبد بيعه قد حللـ إن شاء بيعه وإن شا وهبه وإن يشا أعتقه وأذهبه ولم يكن بد بأن يعطيـ من المال يعيش فيه
خلفا
شيئاً
ـلا
وظاهر الديوان ثانيها فلا ميراث بينهم على ذا جعـ ولا حقوق أبداً وتحرم إن كان بالمس عليها يقدم تبراء يكون مثل المس بالزن
لأنما المس بلا اسـ
لكنه لا يرجمن فيـ
ولا
يحد عندهم جانيه
وفى ثبوت نسب الذى تلد من الشريك الخلف عنهم قد وجد فمن يراه غير ثابت يرى بأن ذاك الابن عبد إن طرا كل واحد في الأمة
بينهم
وسهم
تلك الشركة بحسب ومن يراه ابتاً قال لزم أباه للشريك نصف من قيم قيمته لو كان ذاك عبـ
دا
وتحر من. عليه م
ا أبدى