الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨- 9 V-
لأنه منه زنى والثاني لا تحرمن منه بفعل الجاني ولا على الزوج إذا لم يعلما وإن درى ففيه خلف العلم وسيد العبد فلا يجوز له أن يأذنن لعبده لو بجله أن يشرى أمة له فإن كان له فى فعل ذاك قـ د أذن وقد تسرى العبد بعضاً من إما سيده كما له قد رسما فإنها على الرقيق تحرم لأنه بذاك زان مجرم كذا على السيد أيضاً تحرم إن كان بالجماع منهم يعلم وإن يتب سيدها مما جرى وتابت المرأة مما ذكر فإنها من بعد هذا الحال صارت لمولاها من الحلال وغير جائز لهذه الأمه تطيع مولاها على ما رسمه بأن تكون تحت عبده الوضر سرية فذاك أمر قد حجر وإن يك السيد للعبد وهب هذي الفتاة فتسرى وذهب فذاك لا يجوز إلا عند من يقول إن العبد مالا يملكن وحسب ذا لو يملكن لمال ثم اشترى من بعد هذا الحال را أن يتسرى الأمة التي اشترى
لأمة فإنه لن يحجـ السيد السري يبيع
ولا
أو يخرجنها بكالعطيـ
من قبل أن يكون مستبريها وحل إن أعلم مشتريهـ
أولا فإن البيع في ذاك يتـ
وينبغى لمشترى المسـ
رية
لكنه في ذلك البيع أتم
من بائع أن يجعلا للأمة
عند أمين أو أمينة إلى أن ينقضى استبراؤها ويكملا
وكل ما كان لها من مؤنة
على الشارى لتلك الأمة فهـ
وجائز كتابة الإماء وعتقها بدون ما استبراء ومشتر الأمة خيارا شهرين أو ثلاثة قد صارا فجعلت عند أمين محترم ثم الشرا من بعد ذاك الوقت تم يلزمه استبراؤها وما مضى عند الأمين ليس يكفي للقضا