سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩

277

-

لو أنها حاضت لحيضتين في وقت ما كانت

اء

أو زائد عن حيضتين جـ

ـير

تعبد ولم يكن شيئاً عقـ

وأنه مفتق

لني

با

ة

الأمين

لأن ذاك لم يك استبراء

وبعضهم رخص فى المذكـ

ــور

بل ذلك التوقيف للتخيـ إن يكن استبراؤها قد كملا في ذلك الوقت الذى لها خلا وفى البنا على الذي كان مضى إن يك الاستبراء فيها ما انقضى لأنما مالكها لهـ ا عزل عن نفسه إذ مع أمين قد جعل وأول القولين فهو ناسـ من قال إن الاعتداد الواجبا ما كان معناه ولا لما جعل وذاك الاستبرا كمث ل العدة وناسب الأخير كون العدة لما تكن محتاجة لنية وإنها قد يعقلن معناها وكاعتدادها غدا استبراها وإن يكن بائعها قد قالا بأنني استبريتها كمالا ولم يكن هذا أميناً جددا شار لها استبراءها المحددا وجوزوا إن كان هذا صدقه لو أنه ليس أميناً وثقه وعن أبي عبيدة الحبر السري يجوز مهما كان كالمحبر ومن أراد يتسرى للإمـ فلا يدعها تخرجن من الحمى

لكنه يجعلها في بيتـ

وإن من قد يملكن الأمـ

محافظاً

إلى انقضاء اء وقته

ــة وتمكثن عنده من مدة

مقدارها أو زائداً ولم يرد بذلك استبراءها ولا قصد أو بقيت غيره تلك الأمه مع بمثل رهن أوكرا ملتزمة أو باغتصاب كائن في الجاريه أو بوديعه ومثل عاريه أو حال شرك كان أو جنون يستأنف استبراءها في الحين وإن تكن قد مكثت أقـ ــلا فما له أن يبنين أصلا قال الإمام القطب مهما تمت لديه لو فى شركها أو جنة أو عند من قد كان لايتهمه أجزت وإلا فالبناء يلزمه