الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠—
278
-
تحقت
ومن تسرى أمة لها اشترى غبان أمر الفسخ في ذاك الشرا فإن يك انفساخها مما لا يميزنه العلماء حالا بالعلم كاستحقاق بعض الأمة أو إن كلها قد اسـ فإن ذاك الأمر مجهول الصفه والحكم فيه عند أهل المعرفة أن تثبتن أنسابه وتحرم ومستحقها له فيلـ
عقر وقيمة لما قد تلـ
قيمة عبد مثلما تحـ
زم
دد
L
وإن يك الفسخ الذى لها عنا مما يميزن بعلم الفطن مثل اختلال الشرط في بيع رسم وذاك من مجهول ما كان حرم فبعضهم أثبت فيه النسبا والبعض من إثبات ذاك قد أبي والجهل مهما كان في الحرام فهو إلى ثلاثة أقسـ
سام
ـلا
مجهول عين مثل جهل حصلا بأن ذا المائع خمروط أو إن ذى البهيمة المعلومه ما بيننا خنزيرة مشئومه مجهول تحريم كجهل حجر خنزير هم وجهل حجر الخمر وهكذا أيضاً شراء المال ممن له لا يملكن في الحال ومثل ذاك الأمر من تسرى من دبرت يجهل فيها الحجرا وجهل وصف مثل من قد جهلا بأن هذى دبرت لذى العلى وإن هذا اللحم لحم ميتة فيعذرن فيه لجهل الصفة لأن ذاك من علوم الغيب ما لم يطلع عليه من فيه ارتمى وماله فى الأولين معذره والبعض في مجهول عين عذره وصحح القطب بأن لا يعذرا في الأولين لو يراه من يرى وذاك لامتناع إقدام على شيء وحكم الله فيه جهلا فمن تسرى أمة وتظهر بأن تلك حرة فيع لأنما ذلك مجهول الصفه وتثبت الأنساب بعد المعرفه وفي زواجه بها خلف رفع أجازها بعض وبعضهم منع وقال بعض العلما بالأثر إن طفلة كانت فذا لم يحجـ
ــذر