الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١- 279 -
ويلزم الصداق إن لم تعلما بأنها لم تك من صنف الإما وإن تكن هذى الفتاة عالمه بأنها لحرة ليست أمه أو أنها مغصوبة من أهلها أو أنها مسروقة من أصلها
فما لها تزين لـ فإن يكن يدرى بها و
ه ولا تجعل له قط إليها سبلا
فهذه الخود عليها يلزم
ماع
إذا أتاها طالب الوقـ
اع
تدافعنه أعظم الدفـ وقاتلته إن أتى ولا يحل لها بأن تتركه حتى يصل ولا تصدقه بلا إثبات إن يدعى الشرا من السادات ومن يمس أمة من زمن طفولة إلى البلوغ البين وهو يربيها وبعدما ذكر قال لها إني مولاك الأسمر فما لها أن تجعلن إليها له سبيلا إن يشا يأتيها إن تك ذى لم تعلمن الحالا إلا من القول الذى قد قالا وإن تكن قد صدقته الجاريه ففيه ترخيص رواه الراويه
أعطاه
و آمر شخصاً له يشرى أمه فجاءه بأمة محترم إياها وعنه ذهبا فماله قد قيل إن يقربا أو يعلمن وقوع الاشتراء له من مشتر أو ببيان حصله
ومن يدبر أمة لشهـ
وإن يكن لموته قـ لأنه يمكن أن يموت
قلت وبعد موته يرتفـ وإنه مادام حياً فهيـ
من بعد موته له التسري فهاهنا أمر التسرى حجرا حال جماعها وأن يفوتا تكليفه عنه فكيف يمنع في الرق يأتى ما يشا أن يأتيه كذاك إن دبرها لموتهـ في المنع قالوا يمكنن أن يأتها ميتة يظنها في سكر أو أنها نائمة لا تـ وبعد أن كتبت ذا رأيت ما ذكرته القطب به تكلم يقول إن ذاك فى المدبره وغيرها محتمل قد نظره
دري