سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

-

280

1

وقال والظاهر أن لا يحجرا من التسرى إن يكن قد دبرا لموته أو موتها لأنما تعليلهم ذاك الذى تقدم للمنع لما يك بالمعتـ

باد فالظاهر الحل بلا عناد

ولا يصح إن يكن قد دبرا لنحو شهر حده أو أكثـ من قبل أن يأتيه الفناء أو أن تموت تلكم الغيـ أو أن يموت غير ذين أيضا فإنه في كل ذا لن يرضـ

أول

را

ـداء

لأنه يمكن أن يطاهـ يوم مثلا يغشاها فيقع الموت بذاك اليـ اليوم فيمن ذكرناه من المرسوم فيظهرن بأنها في حال ما جامع حرة لما قد قدما وإن وطيها هكذا وظهرا بأنه من بعد أن تحررا كان لها صداقها وفي النسب هل يثبتن خلف به نص

وبائع الأمة قد دبـ

وبعده تدبيرها تيقنـ

وتثبتن أنسابه إذا دنـ

الكتب

را وقد تسراها الذي قد اشترى

يرد بائع إليه الثمن

لأنه لم يدخلن على الزنى

يكون لازماً له أن يبذلا

وردها لربها والعقـ

كذاك قيمة البنين فهـ

أولاده لارق يأتى فيهـ

سم

المضيع

لماله بالعمد منـ

ه يقع

لأن مولاها هو المضبـ

ذلك أو قد كان منه بالغلط أو إنما ذاك بنسيان فرط

لا

فلم يكن لوطئها أو الولد من قيمة كلا ولا عقر يحد وإن يكن بائعها قد جهلا تدبيرها فباعها وأرسـ فيلزم الشارى لها العنر معا قيمة ما قد ولدته أجمع كمثل إن دبرها لستة من أشهر أبوه أو لسـ من بعد موته فباعها الولد جهلا بما والده كان عقـ ومن تسرى مشتراة فأتى منها بأولاد له ذاك الفتى

غبان بعد أنها مغصوبه أو أنها مسروقة منهوب

نة

د