الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣-
281
1
قربها يأخذها والنسب يثبت للشاري وليس يذهب ويرجعن إليه ما كان نقـ والعقر لازم وقيمة المولد
يدفعها ويرجعن به على غاصبها أو سارق قد ختلا والخلف في تحريمها إلى الأبد فقيل لا تحريم في هذا يعد كذاك في مسألة التدبير قولان في التحريم للخبير وهكذا الأمر يكون حيث لم يأت الزنى تعمداً وما يذم وتحرمن إن مسها أو قد فعل ما الأجنبيات به ليست تحل بعد ظهور الغصب في ذى الأمة كذاك في التدبير ثم السرقة ورجل بأمة تزوجا ثم اشتراها بعد ذا وابتهجا لم يلزم استبراؤها فالماء له والابن ابنه الذى قد حصله لأنما الأولاد منها أعبد
لكنه على التسرى يشهـ للم قبل الشراء تبع
فقال بعض إنهم
أحـ
ممتن
ولى
رار
وبعده فيهم خلاف يتلى وقال بعض أعبد قد صاروا لأنهم من مائه تفرعوا
له ولكن بيعهم فما أتى من عقب التسري بخمسة من أشهر وشهر ر إذا لم يك قد تحققا بأنه من قبل ذاك سبقا وما يبين سبقه وما ولد من قبل ستة الشهور مذ عقد فإنه عبد لذاك الأول وهكذا غير الشرا أن يحصل وإن يكن يملك بعض ها غلا يكون وطئها له محللا لما من الفسخ على النكـ كان طراً بشركة الرداح بأمة فيها اشتراك يجري يلزمه الأول من أولاد
باح
وعدم الجواز للتس
ري
وإن يكن لم يأت بالأشهـ
اد
أى ينسبن إليه وهو عبد للسيد الأول قـ د يعد والثان فيه الاختلاف ذكرا إن لم يكن به أقر من شرى فقيل إنه له ابن لحق لكن يد الأول رق
للسـ