سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

1

282

ده

وقيل ابن أمة وعبد للسيد الأول ذا يعـ وقال بعض إنه ابن أمه عبد الأخير هكذا في حكمه وثالث الأولاد إذ يجحـ من أشترى أو وارثوه بعده فهو ابن أمه وعبد الأول وقيل ابنها وعبد من يلي وذاك مبنى على خلف عرف في قطع ابن عن نكاح قد سلف تة إن لم يبن سبق له في المدة وقيل غير ذاك مما سمعا

فقال بعض قطعه وبعضهم بسنتين قطع

بس

وقيل لا يقطع ما لم يحكما بقطعه حاكمنا ملزما فينبنى ما ثم من أقوال على خلاف لهم في الحال فالسيد الأول كل يتبع

فإنه إن كان لا ينقط

لأنها مملوكة قبل الشـ

ويفهمن أنه إذا أقـ وسائر الوراث صدق

را لذاك والثاني له عرس ترى

به أو الابن متى هذا غبر

لكان ابنه وورثوه

كذاك من أعتق للسرية ثمت جاءت بنسول عدة كذاك إن مات وقد خلاها ملكاً لوارث له حواها وقيل لازم له ما جاءت به من الأولاد دون الستة من أشهر من ذلك الأوان وهو اختيار ظاهر الديوان ولم يكن يلزمه من الولد إلا الذي من بطنها كان ولد دوين ستة من الشهـ إن خرجت محرمة المذكـ أو باعها لرجل وقد دخل بها وبعد الفسخ في العقدة حل أو أنه زوجها أيضاً لـ ه ثم نكاحها الفساد حله وإن تكن قد غصبت أو هربت يلزمه ما دونها قـ د أنجبت

ـور

وما يكون فوق ذلك القدر فهم عبيد ما لهم عن

وبعضهم يقول إن كل.

م

وقال بعض بثبوت النسب

ور

جاءت به من ولد قد لزما

هذه من ظالم مغتصب