الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤1
282
ده
وقيل ابن أمة وعبد للسيد الأول ذا يعـ وقال بعض إنه ابن أمه عبد الأخير هكذا في حكمه وثالث الأولاد إذ يجحـ من أشترى أو وارثوه بعده فهو ابن أمه وعبد الأول وقيل ابنها وعبد من يلي وذاك مبنى على خلف عرف في قطع ابن عن نكاح قد سلف تة إن لم يبن سبق له في المدة وقيل غير ذاك مما سمعا
فقال بعض قطعه وبعضهم بسنتين قطع
بس
وقيل لا يقطع ما لم يحكما بقطعه حاكمنا ملزما فينبنى ما ثم من أقوال على خلاف لهم في الحال فالسيد الأول كل يتبع
فإنه إن كان لا ينقط
لأنها مملوكة قبل الشـ
ويفهمن أنه إذا أقـ وسائر الوراث صدق
را لذاك والثاني له عرس ترى
به أو الابن متى هذا غبر
لكان ابنه وورثوه
كذاك من أعتق للسرية ثمت جاءت بنسول عدة كذاك إن مات وقد خلاها ملكاً لوارث له حواها وقيل لازم له ما جاءت به من الأولاد دون الستة من أشهر من ذلك الأوان وهو اختيار ظاهر الديوان ولم يكن يلزمه من الولد إلا الذي من بطنها كان ولد دوين ستة من الشهـ إن خرجت محرمة المذكـ أو باعها لرجل وقد دخل بها وبعد الفسخ في العقدة حل أو أنه زوجها أيضاً لـ ه ثم نكاحها الفساد حله وإن تكن قد غصبت أو هربت يلزمه ما دونها قـ د أنجبت
ـور
وما يكون فوق ذلك القدر فهم عبيد ما لهم عن
وبعضهم يقول إن كل.
م
وقال بعض بثبوت النسب
ور
جاءت به من ولد قد لزما
هذه من ظالم مغتصب