سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

-

283

1

د

قد نزلوا الغاصب فيما يفعل منزلة للمستحل تجعل وذاك قول بعضنا وقد ورد عن مالك وبعض صحبه النجد وهكذا خلافهم في الهاربه عن زوجها لرجل والذاهبه وانقطع الوطء من الحليل عنها ففيها ما هنا من قيل بل إنما أبو حنيفة الأرب وبعض أصحاب له ممن ذهب و ابن عباد رأوا أن المولـ يكون للفراش حكماً لا يرد وذاك بالإطلاق لو تعدا ولم يكن وطء من الزوج بدا وهو سواء الفتاة غصبت أو غير ذا أو أنها قد هربت وإن تكن بولـ أتت أى ولدتهمـ معا بمرة فنسب الاثنين ثابت معا من ميت على اتفاق وقعا الأنما الاثنان مثل ولد إذا أتى بدون ما تردد لها وقد جرت عليها الأسهم تة شهوره من يوم وقت القسمة

دين

وإن يكن وراثه تقاسم

نما به جاءت لدون

وا

فإن ذاك يلزمن الميتا وكان حراً وله ابنا أتى

الس

تة

يأخذ منه الإرث عند الإخوة لا ما أتت به بعيد من يوم قسم فهو ابن أمه وعبد من قد وقعت في سهمه كذاك مهما واحد لها ورث فما عقيب موت موروث حدث يلزمه إن كان دون الستة وفوقها فإنه ابن الأمة ذا الوارث المذكـ وقس عليه سائر الأمور وإن يكن قبل مضى الأربعه والعشر قد بان تحرك معه

عبد

فإنه يتبعه ولو ولـ

ــور

لسنة من بعد ذلك الأمد

من بعدما استبرا لها في وقته

ثلاث طلقات لها قد فرقا

وقيل من باع لسـ

ريته

أو أنه زوجته قد طلق

فكانت الزوجة كالسـ

ــرية

يأتين بالأولاد بعد المـ

دة

فكل ما قد جاءتا به لزم عليه مالم يحكمن من حـ

سكم