الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦J
284
—
ببيعه لتلكم السـ
رية
وبطلاق كائن للزوجة
وأنه من بعد حكم من حكم غما عليه منهم شيء لزم إلا الذي تدون ستة أتى من أشهر من يوم حكم ثبتا قال الثمينى وأما المشـ أن التي طلقها زوج ومـ ومن توفى زوجها إن وضعت بولد ومن حليلها ادعت من يوم موت أو طلاق يوجد
تهر
يلحقه لسنتين الولـ ما لم يكن تزوج لو أنكـ أو أنكر الوارث في التوفي فالابن لاحق به في الوصف وإن تزوجت فللأخـ يكون هذا الابن في التصيير
را في صورة الطلاق ما كان جرى
من يوم
ير
إلا إذا قبل مضى الأربعه والعشر قد صار تحرك معه مات أولها قد طلقا فذلك الابن به قد لحقا لو أنه فى داخل البطن بقي عشرين عاماً أو عليها يرتقي إلا إذا ما بان أنه سقط أو مات في البطن ولا يحس قط قال الإمام القطب ما قد ذكره بأنه المشهور حيث قره يبنى على مقال إن أكثرا حمالها عامان مثلما ترى قال وذاك القول للجمهور ولأبي عبيـ ــدة الكبـ وهكذا عائشة والثوري وكل أهل الرأى في المأثور وقال بعده وهذا القول بدون المعمول ـــو قال وقال الظاهري الأكثر تسعة أشهر له تقـ جرياً على الغالب من حال النسا نما به من بعد ذاك نفسا لا يلحقن إلا إذا بان معه تحرك قبل شهور أربعه قال الحجازي محمد الحكم بأنما أكثره عام أتم وأربع من السنين قد أتى عن مالك والشافعي مثبتا وقد أتى عن مالك الثمين بأنه خمس من السـ قال الفتى الزهرى يلحقن إلى أكثر مما قـ د ذكرنا أولا
ما شك هـ
در
نين