الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧—
285 —
سواء بالطلاق قد حكم حاكمنا أو لم يكن حكم حتم وقال بعض كل من تطلق أو أنها بالموت عنه تزهق وحرة تكون هذى أو أمه وذات عهد أو تكون مسلمه د وطئت بعقدها المكين أو وطئت بالملك لليمين فإنما سبيل هذه جرى على الذى من الخلاف ذكرا من أحد أو زوجة نقه لا يلحقن بالزوج فيما نجد وهكذا بالمتسرى قيل لن يلحق إلا مارجي بأن يكن من زوجها أو الذي تسرى قد سبيت به وفيها قرا
والمشركون إن سبوا فولدت عندهم فالول
خلفاً لما عن ابن عباد أتـ
فإن ذين يلحقان بهمـ
وإن أتت بولد من قبـ
يه
ــد
وعن أبي حنيفة قد ثبت ما ولدته مطلقا ولو نما
ــل خروج مدة اللحوق الأصلى
و آخر من بعده وما أتت في مدة الإلحاق به فلاحق به وليس يشتبه لو أنكرت بأن يكون الولد منه لأن نكرها إذ يوجد أبطل ما أثبته الشرع الأجل من نسب لأجل ذاك ما قبل وقيل مهما تدعى في موطن بأنه من زوجها لم يكن لا يلحق الزوج الذى قد عرفا لكنما القطب له قد ضعفا وتارك سرية لما افتقـ حاملة وماله منها ولد توقف أحكام لها مثل الزنى والقتل والجرح وقذف إن عنى مما به تختلف الأحكام ما بين حرائر النساء والإما حياً فتلك حرة قد رجعت
فالسابق يلحقه وقيل كل لاحق
د
لوضعها فإن تكن قد وضعت
اذ صار وارثا لها ذاك الولد أو بعضها إن كان عنده أحد
وإن تكن قد ولدته ميت
وإن تكن قد ولدته وهـ
فهى من الإماء حكماً ثبتا
تحريرها من سهم ذلك البني