الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨-
286 —
المال وثلث قد جاء في مقال
وقال بعض من جميع وما عليه زاد فهى تضمن
والغير كما يعين
وقال بعض إنها تستسعى الوارثين بالسهام جمعا من دون سهم ابنها وقيل بل تسعى له كغيره إذا سل من ذلك الميراث في ذى المسأله والابن لا يأخذ منه أسهمه
لـ
وقيل غير ابنها يدفع مقدار ما ينوبهم من الأمه
وما بقى من بعد ذاك وإن تكن قد حررت من سهم سليلها فضامن فى الحـ للغير أنصباءهم وقيل لا وتلك حرة بإجماع الملا وهكذا مشترك فيها متى ما حررت بمحرم منها أتى غير ابنها من شركاء يختلف فيها كأم ولد مما سلف
يقسم ما بين ابنها وما بينهم
وإن تواف السيد المنيـ
وقد أحاط الدين بالذى يجـ
شيئاً ولا من حرة ذى تخرج
وبقيت من بعده السـ
ريه
لم تنعتق إذ لم يرث منها الولد به كذا فى العنق ذى لا تلـ
إن مات عنهـ سيد تسري أو أنه لم يتسر العـ وكان قد أبقى لها مرهونه أو أنها بعوض موضونه وإن تكن فكت من الرهان فتعتقن أو عوض تعاني من يبع سرية أو أخرجا من ملكه بأى وجه أرتجا وردها في مجلس للبيع من اشترى بالبيع أو ما ماثله فما عليه بعد هذا الأمر لهذه الفتاة أن يستبرى وهكذا فراشه منها فلا ينقطعن لأجل ما قد حصلا فكل ما قد ولدته من ولا وإن في ذلك إيمـ اء إلى إن الإما تدعى فراشاً للملا
وذلك الفراش فى الحـ
وهكذا إمكان وطء والإمـ
فهو له لأجل ما كان عقـ
د
وائر يكون بالعقد الصحيح الشاهر
إقرار سيد بوطء قدم