الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠288
ومن يبع
للنصف من سرية فولدت دون شهور ستة من يوم بيع فعليه لزما ما ولدت وكان حراً مكرما وما يزيد فوق ذاك يوقف فيه لإشكال عليه يعرف
والبعض قاطع بأن لا يلزمـ وأنه مشتركاً يكون بقدر أنصبائهم في الأم
ما
وأنه عبد أتى من الأمه
بين شريكه وبينه ارتمى
وجاء عن بعض من الأئمة
بأنه يلزمه ان لم يقر من اشترى بالوطء منه قد صدر لم تقضى م دة الحمال وإنما خلاصة المقال في ذاك أنه يكون الولد من ذين للأول حين يوجد ما لم يكن من يوم بيع يمضي عليه عامان مقـ ال بعض وقيل أربع السنين ووجد خمس وستة الشهور قد ورد وعاقد بأمة ثم اشترى لنصفها أو كان من إرث طرا فمثل ذاك إن يكن جاء الولد من قبل ستة الشهور مذ عقد أو أنه أبدى حراكا قبلا أربعة وعشرة إذ
للس
ومن يكن زوج وإن لعبده فإن ما تلـ
رية
حـ
ــلا
من بعدما استبرا لها بمدة يلزمه إن دون ستة ولد
ولم يكن ما فوقها له لزم إلا إذا تحرك له عـ علم قبل تمام عشرة وأربعه من وقت عقدها الذى قد أوقعه وإن يكن زوجها بطفل بحيث لا يلزمه في الأصل
ما تأتين به من الأولاد لصغر حالا عليه بادي
فإن
ـــد
مطلقاً لذاك السـ
ما تأتى به من ولـ يلزم بعد ستة وما تحركا من قبل مدة له هنـ
الكا
وقيل لا يلزم ما زاد على ستة أشهر يقينا وعلا
وهو ابن أمه وعبده استقر إلا إذا تحرك له ظهـ
ـر
قبل تمام العشر والأربعة فلا يكون ابن تلك الأمة