سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

289

وإن يكن قد باعها أو وهبا لم يلزمنه ما عليها قد ربا وكان بعض العلما قد ألزما ما لم يكن قطع الفراش حكما وقيل ما لم يمض عامان وقد قيل بأربع وبالخمس ورد وقيل من يعزل عن سرية ثمت يستبرى لها بحيضة وحيضة ثم أتت بال فإنهم له بلا مال إلا إذا خراشه قد قطع عنها بتزويج لها قد أوقعا أو مثل عتق كان أو إذ هاب من ملكه بالشيء من أسباب

L

ـير لازم لـ له من المولد إلا الذى لدون ستة تعـ

وإن يكن زوجها طفلا فلا يكون قاطعاً ولا المستأصلا وهكذا المجبوب نجعلنه

لا يقطعون للفراش عنـ

وتقطع الخصى والعنين وهكذا المفتول قد يكون

وإن زنت بعد اعتزال قد وقـ

فكل أولاد أتت ذى بهـ

وإن يدبر أمة يهـ

ولم يكن فراشه عنها قطع فإنه عليه شيء يلزم

ودي أو مشرك قد خان للعهود

فباعها المسلم ومن شرى زوجها بمسلم قد حضرا من بعدما قد أسلمت ثم تلد مع زوجها الأخير بعضا من ولد ـعلم الأخير بالتدبير ردت لملك ذلك الكفـ

ـور

ر من نكاحها عن هؤلا وبيعها كذاك أيضاً حظلا

فتقعدن مع ذوى الإسلام تخدمهم مع جملة الخدام ويأخذ الكافر أجر الخدمة لكنه يؤخذ بالمؤنة عليه لو من بيع ذاك بنف

وبيع

ينفر

ما قد ولدته يجـ والمسلم الثاني الذي بها عقد أنسابه بست منها والولد

کن

لأن ذاك الأمر مما لم يميزن بالعلم فينا والفطن وإن يك المسلم من لها اشترى بها تسرى بعد عقدة الشرا علما بما من التدبير فيها قدما

فولدت لديه ن

(م 19 ـ سلاسل الذهب)