الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩١289
وإن يكن قد باعها أو وهبا لم يلزمنه ما عليها قد ربا وكان بعض العلما قد ألزما ما لم يكن قطع الفراش حكما وقيل ما لم يمض عامان وقد قيل بأربع وبالخمس ورد وقيل من يعزل عن سرية ثمت يستبرى لها بحيضة وحيضة ثم أتت بال فإنهم له بلا مال إلا إذا خراشه قد قطع عنها بتزويج لها قد أوقعا أو مثل عتق كان أو إذ هاب من ملكه بالشيء من أسباب
L
ـير لازم لـ له من المولد إلا الذى لدون ستة تعـ
وإن يكن زوجها طفلا فلا يكون قاطعاً ولا المستأصلا وهكذا المجبوب نجعلنه
لا يقطعون للفراش عنـ
وتقطع الخصى والعنين وهكذا المفتول قد يكون
وإن زنت بعد اعتزال قد وقـ
فكل أولاد أتت ذى بهـ
وإن يدبر أمة يهـ
ولم يكن فراشه عنها قطع فإنه عليه شيء يلزم
ودي أو مشرك قد خان للعهود
فباعها المسلم ومن شرى زوجها بمسلم قد حضرا من بعدما قد أسلمت ثم تلد مع زوجها الأخير بعضا من ولد ـعلم الأخير بالتدبير ردت لملك ذلك الكفـ
ـور
ر من نكاحها عن هؤلا وبيعها كذاك أيضاً حظلا
فتقعدن مع ذوى الإسلام تخدمهم مع جملة الخدام ويأخذ الكافر أجر الخدمة لكنه يؤخذ بالمؤنة عليه لو من بيع ذاك بنف
وبيع
ينفر
ما قد ولدته يجـ والمسلم الثاني الذي بها عقد أنسابه بست منها والولد
کن
لأن ذاك الأمر مما لم يميزن بالعلم فينا والفطن وإن يك المسلم من لها اشترى بها تسرى بعد عقدة الشرا علما بما من التدبير فيها قدما
فولدت لديه ن
(م 19 ـ سلاسل الذهب)