الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢—
290
—
فتثبت الأنساب منها أيضاً وما لها عليه عقد يقضى ولا لسيد لها كان سبق وقيمة الأولاد ليس يستحق
بل ما أتت من ولد متمم فذاك حر ولد للمسـ وبائع الأمة وما تلـ ثم أقر أنه منه الولـ
ــد
سلم
ببينات
يدفع قوله إذا قوله إذا لم يات على مقال صح بيعه وأما النسب فغير ثابت فلا يقرب وإن يعد إليه يوماً الولد إقراره عليه جاز وانعقد ويلزمنه فيكون الولد ابناً له فذاك حر يوجد وينبغي بأن يعاونن على رجوعه من مشتريه أولا إن عرفت توبته وندمه غربما زلت بهـ ذا قدمه وكره الأشياخ بيع الرجل سرية له بحمل مثقل وبعضهم رخص أن يستثنـ لذلك الحمل الذي في البطن وجوزوا التزويج للإماء للغير لو كان بلا استبراء ويحرمن وطء احدى عشره من النسا وهاكها مسطره
ـر
مملوكة بصفة التسري مشركة من صاحبات الكف زانية وحامل من غير كا ومن لها مس أبوك وابنكا وذات زوج وكذا المشتركه وأمة وأمها المعتركـ أو أختها وعمة والخاله من الرضاع وانتهى ما قاله
باب به أذكر للرضـ
باب الرضاع
أحكامه مكشوفة القنـ
اع
ان الرضاع حكمه حكم النسب في خبر للهاشمي المنتخب
وليس للمرأة حتماً ترض
غير ابنها بدون ضر يقع
إلا بإذن من حليل يسم
وإن تكن ما استأذنت وترضع