سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣

فإنه تباعة عليهـ

L

- 291

—

إلا إذا حليلها يبريهـ

وجائز بدون إذن لرر لومنع الحليل ذاك وحجـ كأن تنجى الطفل من موت حضر بلبن منها فذا به أمر

د

كمثلما إن لم يكن مع الولد من غيرها أو لم يكن دروجد أو أنه من غيرها لم يقبـ ــــلا أو يجبرنها جائر من الملا بمثل ضرب أو بسلب مال وجاز أن تعصيه في ذا الحال إن تك لا تموت ذى بضربه ولا بسلب مالها و نهبه أما بأن تنجى الفتاة من قد بان عن حد الرضاع من زمن بلبن منها فذا شيء يجب على الفتاة أن يخف هذا العطب ولم يجد د قوتاً سوى مارسما وقال بعض إنه لن يلزم وإن يكن محتلماً ففي إنا صبت له وناولته اللبنا وإن يك الإناء لما يوجد فإنها له نصب فى اليـ وإن يكن ذلك لما يمكنن فجائز بفيه تسقيه اللبن وليجتنب مسا لها ما وجدا له سبيلا وليكن مبتعـ وإن يرى منها سوى كفيها ووجهها إذا أتى إليهـ إلا إذا ما كان منها محرما فإن للمحرم حكماً علم وقد أتى عن بعضهم في قال ما كان عورة في الاتصال فإنه في الانفصال أيضا يكون عورة وليس يرضى فشعر العانة من فتاة بالغة من جملة العورات كذاك أيضاً شعر قد نزلا من رأسها خرج وإبط مثـ ــلا دم لحيضها وطهر يندفع كذاك ما من غير وجهها قطع

وغير كفها وما قد سفـ

من ركبتيها ودم الفرج متـ

خابن يكون من فتـ ولم يكن لامرأة أن ترض

ـلا

اة

ــدا

من سرة الطفلة والذى علا يخرج من نحو نكاح قد أتى بالغة من جملة العورات

ترضعا ابناً لها من أول قد وقعا