سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

—

292

—

بلبن الأخير إلا إن أذن كلاهما فلتسقه ذاك اللبن وإن يكن حليلها طفلا فلا ترضع هذى أحداً من الملا إلا إذا ما كان باضطرار كذلك المجنون في الآثار والعبد تستأذنه فيما عنى وهكذا سيده ليأذنا وقيل إذن سيد يكفي ولا يحتاج إذن العبد فيما نزلا وأمة لا ترضعن لصبـ إلا إذا كان بإذن ن أب وإذن سيد لها قد كفلا وإذن زوجها ودون ذا فلا وقال بعض العلما إن تجعلا ثدياً لها في فم صل قتلا أحسن من أن تلقمنه فما غير ابنها لغير داع علما وخشية الضرار من ذا الباب

ي

ولو بإذن من حليل راقـ

کراهة التشبيك للأنس

اب

وذلكم زجر على الإطـ

لكنه إن كان مع إشهـ

اد

والإذن لا إثم هناك هناك بادي

وإنه مع

ذاك مكروه فقـ

يمكن ينسى شاهد ما قد شهد

فما لها على الرضاع تقدم إلا لضر كائن ويعـ سلم دن بفعلها عدلين أو واحداً عدلا وعدلتين

ولتشهـ

من جملة الضرورة المبينه حاجة هذى المرأة المسكينه إلى طعام أو لنحو كسوة وليس من مال لهذى المرأة وزوجها لم يعطها فترضـ

فإن تكن قد أرضعت بدون

ع سليل غيرها بأجر يقطـ

ضرورة ودون إذن رسـ

سم

فإن هذى جمعت للسرفه مع ما من الإثم: ه منطلقه إذ درها الذى بها جمعا لزوجها ليس لها فترضعا أما إذا ما كان للضرورة إرضاعها أو أنه لحاجة فليس فيه أبداً من زجر ولا كراهة عليها تجري وجائز لمن له كان اللين أن يأخذ الأجر عليه والثمن لو لضرورة تكـ ون إلا إن كان لم يوجد سواها أصلا