سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

1

293

—

أو كان لم يقبل سواها الولد فقيل إن الأجر ليست تجد وقال بعضهم لها الأجور لو أنه قد حصل المذكور يبنى على الخلاف في التنجية هل إنها من الوجوب المثبت

أم لا ولكن الوجوب أرجح والقول بالوجوب فيها صححوا مع لزوم ذلك الضم ان لمن له نجى من الهوان ما يصرفن عليه من مال هنا لو لبنا وليس يضمن العنا

الضمـ

طفل وشكت بعد في الذى ألم

وامرأة تلقم ثديها بفـ الطفل لذلك اللبن أو قطرت في عينه أو الأذن

هل جرع أو منخر أو كان في جرح حصل في الحلق منه بتداو قد جعل وفى وصوله لجوف شکت فإن ذاك موجب للشبهة فماله تزويجها خشية أن يكون وافى جوفه ذاك اللبن وماله يصافحنها مقبلا خشية أن يكون ذا لم يصلا وإن يك التزويج يوماً وقعا أو التصافح الذى قد منعا لم يحكمن في ذاك بالتحريم كلا ولا بالكفر والتأثيـ وهكذا التفريق ليس يلزم بينهما لشبهة قد تعلم وقيل لابأس بقطرها اللبن في دبر كذاك أيضاً في الأذن

م

ثم الرضاع فهو لو كان أقل قليله فهو رضاع قد جعل و القطب قد صححه قال وقد قال بذاك صحبنا الشم النجد ومالك ونجل مسعود عـ والبحر وابن عمر المفضل وابن مبارك وأحمد على رواية عنه وقول نقـ كذا أبو حنيفة والثـ

ــــلا

وري وغيرهم من قدما العصور

لعدم تحـ ديد أتى في الآية بقلة الرضاع أو بكثرة

والبيهقي عن شريح قد نقـ

ــل كان على وابن مسعود الأجل من الرضاع إن يكن شيء دخل

قالا يحرم الكثير والأقـ

ــل

قال وجاء عن أبي

عبد

ـد

وعن أبى ثور وعن داود