سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

-

294

—

بأنما التحريم ليس يحصل بدون مصات ثلاث تجعل والشافعي قال ثم أحمد في خبر عنه وقول يوجد

بأنما التحريم ليس ياتي بدون خمس كن من رضعات لما أتى فى سهلة وسـ سالم أن النبي المصطفى من هاشم قال أرضعيه خمس رضعات وقد أخرج مسلم حديثاً بسند عن عائش عن الرسول يرسم بأنما المصة لا تحرم والمصتان هكذا وأخرجا عن أم فضل للرسول المرتجى قد قال لاتحر من الأملجه كلا ولا الأملجتان المدرجه وقيل لا تحريم دون العشر وذاك عن أهل الحجاز الغر وفى السئوالات مقال نقلا قد كان تحريم الرضاع أولا بعشر رضعات وكان فيما يتلى من الذكر لنا قديم فنسخ الحكم الذى هنا ذكر ونسخ الرسم ولم يبق أثر وحجة الأصحاب فيما نقلا ماق ـــــــد أتى للبيهقى أولا عن ابن مسعود الأجل المرتضى وعن على في حديث قد مضى كذاك أيضاً بعضهم قد ذكرا بأنه قيل لابن عمرا بأنما عائش لا تحرم لخطفة وخطفتين منهـ قال قضاء الواحد الجليل من ذاك خير جاء في المنقول يعنى بأن الله في الرضاع أطلق للذى يكون واعى فذلك القليل والذى أقل منه إذا يوماً حصل محرم الكثير يحرم

رم

وعن فتى العباس قول يرسم قليله وقال لابن عمر بعضهم أن فتى الزبير لا يحـ برضعة ولا برضعتين ولا بمصة ومصين قال قضاء الله خير من قضا ابن الزبير وهو قول مرتضى وقيل لابن عمر المذكور عن عائش وعن فتى الزبير قالا بأن ليس يحرمنـ ثلاث رضعات إذا ماكنا