سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

295

كمثلما

ـلا

قال كتاب الله ذي الجلال أصدق من قولهما بحال ثم قرأ من بعد ذاك الحال لآية الرضاع بالكمال وإن تكن صبته في فيه هنا من ثديها أو يدها أو من إنا لو قاءه بعد وصول الجوف فهو رضاع كامل في الوصف يحد أيضاً من شرب المسكر لو قاءه بعد وصب وإن يكن قد جعلته في كما أودر شاة أو طعام طعما فأطعمته أو سقته الكلا أو الكثير فرضاع حلا وفى الأقل شبهة وإن يكن منفرداً في جانب ذاك اللبن ولم يكن يشربه فهاهنا لا شبهة ولا رضاع كونا ثم الرضاع لو غدا عن قهر فحكمه حكم الرضاع يجري فإنه لو جاء شخص مقتدر إلى فتاة ولها كان قهـ أن ترضعن هذى صبياً ذا صغر ففعلت كان رضاعا يعتبر فتحر من على الصبي وغدت كأمه في كل حالة بدت الأنما الرضاع من خطاب وضع راينا عن أولى الألباب

وقال بعض إنه لو قطرت قطرة در من فتاة وجرت في قعر بئر فأساغ الولـ من مائها فهو رضاع يوجد وقيل لا إن تك عين اللبن تستهلكن في مائها المعين ويغلب الماء عليه وعلى لون له وحاله تحولا وقيل مهما الماء كان أكثرا فليس للألبان حكم أنرا به وما في ذلكم جنـ

إذ التوضى عندهم

وإن تكن على دقيق قـ

يبـ

ساح

أو في طعام يابس فأطعمت د رمت ولو قليلا فرضاع قد عنى إن لم يكن موضعه تبينا وقيل إن لم يتبين اللبن ولم تكن تطعمه الكل إذن كلاولا الأكثر مما قد رسم فتلك شبهة وأمرها علم ذا تعجن أي وحـ ده فهو رضاع بين

وإن تك الـ ـكل

بهـ