الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨- 296
—
وإن بأرز طبخت دراً حصل ومنه ذلك الصبى قـ د أكل أو أنه من مائه قد شربا شبهة وهو رضاع حسبا إلا إذا ما الأرز جف حيث لن تلحقه رطوبة من اللبن وناله تغـ ير واحتمله وعينه زالت فلا آثار له وبعضهم فيما له قد ترسم يختار الاحتياط فهو أقوم وجاء في الديوان خلف إن ذهب لون له وفى كماء كان صب وإن يكن مع غيره ذا يغلى أو وحده أيضاً بنار تصلى حتى بتلك النار قد تغيرا فذاك لم يكن رضاعاً أثرا قال الإمام القطب بعد ما ذكر بأنما هذا رضاع يعتبر وإن يقع على طعام اللبن فجف ذلك الطعـ ام وخشن وذهبت رطوبة فيه وقد نال الصبي فرضاعاً لا يعد
لأنه زال الست تنظـ
بيسه وبمضى المـ
في موضع منتجس قد يطهر
دة وأصل حكم طهر هذي الصفة
ذهاب ماكان من الرطوبة على النجاسات متى تبدت
وإن رمته فى إناء يوجـ
ـد
فهو رضاع وهم اع وهم كالأخوة
واثنان منه شربا أو أزيد
لو أنهم كانوا بحد الكثرة
وإن نساء جعلت ألبانا منها بكأس واحد قد كانا فجاء طفل ولبعضه شرب خشبهة ما بينهن تجتنب
وإنه منهن لا يصافح واحدة كلا ولا يناكـ وإن يكن ذا كله قد شربا فذاك منهن رضاع حسبا وإن يكن يشرب ذاك اللبنا أو بعضه جملة أطفال هنا فإن ذاك شبهة في جانب كل فتى منهم الأصاحب وان يك الصبي ثديا ألقما خمصه خش بهة فيها ارتمى والحكم بالرضاع أولى فيها فلنترك الشـ بهة لا ثانيها وذلك الحكم اذا ما كانا في الثدى منها لبن وبانا