سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩

297

1

والمص من دون ظهور للبن لا يوجب الرضاع منها ان يكن اذ قد يمص الثدى والألبانا تنحدرن لنحوه وتنزلا لكنما فيه حصول شبهة وليس يحكمن بدون صحة او بظهور لبن في طرف من شفة له كما لا يختفى وهكذا إذا أحست اللبن ينهل من ثدى لها وينزلن وبالشهادات على ما ياتي فيها بعون واسع الهبات وقيل مهما رأت الطفل الذرب يمص منها وعلى الظن غلب بأنه في جوفه قد وصلا فإنما ذاك رضاع حصلا والمحد في الرضاع فالحولان فدونها بدون ما نكران أو أنه في السنتين استغنى عن الرضاع فرضاع عنا وقيل لو قد جمع الأكل إلى رضاعه فهو رضاع جعلا وإن يكن على الطعام اعتمدا مجتريا فلا رضاع وجدا وأبن ثلاث والذي منها ارتفع فليس فيه من رضاع لو وقع فايتزوج إن يشا ذاك ولا يصافحن فإنه قد حظلا وأبعد الريبة عن بعضهم من السنين تعلم جاء احتياطاً عن أبي عبيـ

ــدة وبعضهم يجزم في القضية قد ه ممتنع

فراضع في دون رابع السنه تزويج

قال الإمام القطب ذاك معنى قول

يصافح

بينه

ــم الذي له سمعنا

في

لله

نتين وهو

لا

يناكح

بأنما الرضيع قد يصـ وابن ثلاث لا يصافحنا كذاك أيضاً لا ينا كحنا

وإن يكن لأربع يناكح

وامرأة إن دخلت

بدون

ما بأس ولا يصافح له فأرضعت فيها بنين حمله

وقد خفى ذاك على أهليها وعلموا الرضاع كان فيها جاز لهم تزاوج إلا إذا يعلم أن ذا أخ كان لذا هم يمنعه لأجل ما صار هنا من اشتباه أبهما

وبعض