سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

- 298 -

ومن له من النساء أربع وجملة من السراري يجمـ ع فراضع للبن من مريما لا ينكحن راضعاً من فاطما لأنه أخوه إذ ذاك اللبن جميعه البعلهن يرجعن كذاك لا ينكح منهن مره لأنه ربيبها قد سيره وناكح ذات سليل خنعا فما له يمنعها أن ترضعا إلا إذا كانت غنية وله من دونها ضئر هناك كفله وقال بعض ماله أن يوقفا حتى يكون الابن نفسه كفى ومن يطلق زوجة أوقد هلك عنها وآخر لها بعد ملك فحينما الثاني عليها يدخلن ينقطعن عن أول منها اللبن وصار الثانى ولو ترضع من ذلك ابناً فلذا الثاني اللبن وقيل لا ينقطعن أو تحملا من الأخير فهناك انفصلا وبعضهم يقول حتى تحملا منه وتلقى حملها مكملا وغير قاطع لألبان الذكر مس لفرج بيد ولا نظر يقطع زوج بالغ البن إن مس مساً كاملا ولم ينى بأن يكون رأس إحليل سقط فإنه إن لم يغب لا قطع وأنه لا يقطعن اللبنا مس من الطفل أتى ولا الزنى ولا نكاح محرم تعمدا كمن بها في عدة قد عقدا ويقطعنه نكاح فسدا وزبدها كلبن إن وجدا واللبن المسروق والذي غصب فهو رضاع عندهم عندهم فليجتنب ولبن الفحل فلا يكون قط منه رضاع عندهم ولو سقط وقيل إنه يكون ولبن تلك الخناثي فرضاع يحسبن ومن زنى بامرأة وتحمل منه ومالها حليل يحصل فإن ذاك اللبن الحاصل من تلك التي زني اليه ينسن فماله تزوج بامرأة قد رضعت من لبن المزنية وإن لها زوج فإن اللبنا له ولا يقطعه من قد زني

قط

7