الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١-
2990
-
حلا
لأنما الابن له يصير لا للزان حكماً بحديث نقلا ويحر من إرضاع طفل من لبن ميتة لأنه رجس زكن فلا محرم ل إلا لضرر كان عليه وهكذا الكلام في المشركة غير الكتابية عنـ د الحرمة وذات علة مضرة فلا يسترضعنها لضرار حصلا فإن تكن بأمرها لم تخبر ضامنة إن بان بعض الضرر ويكرهن من سوى الأصيلة إرضاعه ومن سوى العفيفة كذاك ذات خلق لا يستحب رضاعها مكره فليجتنب وطفل مسلم فلا ينجي بلبن من ذات شرك تجـ وجاء في قول لبعضهم نقل بأنه به ينجي إن حصل عاهدت طاهرة ألبانها مذ وجدت
الحلال
أما الكتابية مهما وقيل بالتكريه فيما يوجد وقال بعض نجس مبتعد قال وذى الأقوال منها في اللبن لكنه منها رضاع إن يكن بكل حال كان من أحوال حيث نكاحها من وراضع من ميتة وقد نزل شيء ولو لم يعرفن ما انفصل فقال بعضهم رضاع حصلا محرم وبعضهم يقول لا ومن يقول إنه رضاع ففيه ما بينهم نزاع هل يتعداها لغيرها فلا ينكح ما منها علا أو سفلا أو أنه لا يتعداها فلا يمنع مما قد ذكرنا أولا لبن من أمة وذات شرك لمشرك وعبد آتي فهو رضاع والخلاف ثبتا هل يتجاوزن من حيث أتى وينشر الحرمة في الأولاد والأمهات حسب
أو أنه لا لا يتجاوزنا
ومن زنى بامرأة فترضـ
المعتاد
غير التي منها الرضاع عنا
جارية فهي حرام تمنع
وأم بنت لك من رضاع جاز نكاحها بلا امتناع