سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

وهكذا أخت بنيك أيضا من الرضاع جائز أن ترضى

وهكذا من لأخيك ترضـ ومن له حليلتان

رضع

تزويجها عليك لا

يمتنع ترضع بنتا السواه عائده

وتلكم الأخرى صبياً ترضع وهو لغيره كذاك يقع فالخلف في تناكح الأولاد فمذهب الجمهور منع بادى مشركة قد أسلمت فإن ما قد أرضعته حال شرك علما رضاعه مثل رضاع حصلا من مشركات فيه خلف نقلا في أنه هل ينشرن للحرمة أو غير ناشر لها من جهة وضابط الأمر على ما ذكرا في النيل قطب العلما وحررا يقول ان لبن المرضعة يتبع الاسلام والحرية وإن بقيح أودم بغير أو بهما فشبهة يعتبر لو كان مغلوباً هنالك اللبن وذاك في باب التحرج الحسن والورع الحامي فلا يصافح لأجل ما قلنا ولا يناكح

والحكم للأغلب حين يحكم كغيره من كل ما ينهـ والخلف في الرضاع من ألبان بكر وثيب من النسوان من قبل أن يطرقها فحل بحل ولا يحرم قد دنا منها رجل وفى الذى تحلبه المرأة من ثدى مشوبا غير خالص لبن هل هو عندهم رضاع شرعي أولا فلا حكم له في المنع ثالثها إن أنبت اللحمانا فإن حكمه رضاع كانا وفي حديث للنبي يرسم أن من الرضاع غير الذي قد فتق الأمعاء كذاك عن بعضهم قد جاء ولا رضاع في حديث قد ورد إلا الذي للحم قد كان يشد والقطب قال إنه لا يقع حرم على هذا الذي قد رفعوا باللبن القديم إن كان ضعف وطال فيها عهده وقد سلف بحيث لا ينبت لحماً لا ولا يكون فيه من غذاء حصلا

حرم