الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣—
ـــد
ومن تقل أرضعت هندا وعمر زواجهم محرم لما ذكر وإن هما من قبلة تعاقدا فرق ما بينهما وأبعدا لو أنها تقول قد كذبت من بعد ذاك في الذي نطقت وقال بعض إنه لو نطقا على الرضاع طائر وحققا فلا يجوز بعده الاقدام على الزواج بل هو الحرام لا إن تقل ذلك بعدما شهر تزويجهم وحضرت فيمن حضر وإن تكن غائبة وتعلم فأخبرت يفرقن بينهم صدقت إن تك في الولاية وادعت النسيان عند العقدة أولا فلا يقبل ما قد ذكرت الا إذا بنية قـ أحضرت وقال بعض إنها تصدق أن تدعى النسيان حين تنطق لو أنها لم تنك في الولايه ان نطقت بهذه الروايه ويقبلن قول الفتاة مطلقا في ممكن ترضعه أن تنطقا وإن تقل قد أرضعت من وجدا أكبر منها أو كمثلها غدا أو بقليل دونها ولم تكن فاقت بسبع من سنين عنه سن فإن قولها الذي أبدته ليس بشيء لو قد ادعـ ومن بذات محرم أقرا من المرضاع قال ذاك جهرا ثم ادعى من بعد ذاك غلطا أو ادعى النسيان منه أو خطا فجائز ترويجها به متي ما صدقته في الذى به أتى وإن أقرت الفتاة وهو قد أنكر ما قالت به وقد جحد وبعد ذاك نفسها قد أكذبت وزعمت أن خطأ قد ركبت وعقدة الترويج بعد ذا عقد فإن ذاك جائز ولا وقولها لا يقبلن بعدما قد عقدا التزويج ما بينهما إلا إذا صدقها فيها ادعت أو أحضرت بينـ فان تكن في القول هذي صادقه فلتفتدى بالمال والتفارقه وإن يكن أوقع تزويجا بها من قبل أن تفر ذى بكذبها
يرد
وسمعت