الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤1
أتت
فهو على فراقها لن يقهرا لكنه بتركها قد أمرا وإن يكن هو الذى قد ادعى وبعد ذا تزوجا قد أوقعا من قبل أن لنفسه يكذبا وبعد ذا كذبها وخيبا فالخاف في التزويج بعض أفسدا والقول بالثبوت أيضا وجدا ومن يكن قد أدعى لحرمة من نسب أو من رضاع وبخلاف ما ادعاه علموا فلا يفرقن ما وإن هم لم يعلموا خلاف ما قد ادعى يفرقن ومن تبع عبداً وبعد ذا ادعى رضاعه منها فذا لن يسمعا لو أنها قد صدقته إلا إن شهد العدلان فيما حلا أى يشهدان أنها من قبل ما أقرت بالرضاع معهما
بينهم
بينهما
العبد اليها مطمئن
هادة
فإن يكن ذلك ردت الثمن ورجع وجوزت شهادة من مرضعه لو لم تكن تسأل قبل الواقعه وامرأة على رضاع فللرجوع بعد ذا لا تجد وإن أمينان يقولا ميا قد أرضعت محمداً وريا وتنكرن مية قالت أنا لم أرضعن فالقول قول الأمنا وأهل جملة فقولهم لدى إنكارها لا يقبلن إذا بدا لو كثروا إلا على مقـ الة من منهم أجاز للشـ وجوز الحكم بها لو وقعا انکار خصم بعد ما قد سمعا يكن ريب فيؤخذنا بقولهم على الرضاع هنا وذا هو الأحوط في الأمور والخلف في شهادة من حور إن سليما أرضعت سلمانا فبعضهم يقبل ما قد كانا وقال بعض العلما منهنا لا تقبلن ان كن وحدها واختلف القائل بالقبول منهن إن صرحن بالمنقول فقال بعض يقبلن ما سمعا منهن إن كن نساء أربعا وقيل إن ثنتين كانتا فلا يرد ما قالا به وفصلا