الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥-
1
وبعضهم يقبل من واحدة من النساء ثقة مرضية وقال بعض إنها تستحلف وقال بعض ما عليها حلف والقطب قال يقبلن من عدلة مرضعة بعد النكاح المثبت وإن يكن من غيرها لا يقبل من بعد ما الزوج عليها يدخل هذا هو المذهب والبعض نقل ترد بعد العقد لو ما قد دخل وجاز من عدلين عن مرضعة غائبة أو هلكت أو جفت ولا قبول دون هذى الصفة وجاز فيه قول أهل الذمة وبعضهم صدق فيما قد رسم قول المجوسية إن لم تتهـ كذاك باقى المشركات وأمه ذمية ولم تكن وإن سوى أمينة تخبر عن وصف الرضاع بعد عقد قد زكن فصدق الزوج مقال المرأة وقال لا أقوم عند شبهة فإن تك الزوجة وافقت على كذا ففرقة كفته بلا طلاق لا ولا صداق أولا فيحكمن بالطلاق
متهمه
لم
تثبت
ــهد
إن حاكمته وعليه يحكم بالنصف من صداقها فيغرم ونجل محبوب يرى في المرأة لو عدلة فوحدها إلا على إرضاعها لأحد ها لا غيره إن تشـ وجاز عند بعضهم من قابله شهادة الرضاع إن معدله وإن تقل لم أرضعن لهما ثم انثنت تقول أرضعتهما وقد نسيت أو بعكس قبلت وذاك مطلقاً إذا ما عدلت وقال بعض ان نفت وتعلم وقوع تزويج أتى بينهم وقد رأنهما معاً ولم تكن منها شهادة وقد مضى زمن فإنها حقيقة بالتهمة يرد قولها لهذي الصفة وتقبلن إن شهدت وترجع من قبل فرقة عليهم تقع وإن يكن رجوعها من بعدما تفرقا ترد ثم لتغرما تغرم للمهر الذي قد لزما و الحكم بالتفريق ماض فيهما