سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

3040

1

وإن تقل أرضعتهم وتنكر فقولها الأول رد يهدر وأمة شهادة قد أوقعت بأنها سيدها قد أرضعت فلا نحب بيعها له ولا نكاحها لأجل ما قد حصلا وهكذا ما ولدته من ولد وبيعها له يجوز أن يرد لأنها بدون ما شك تجر لنفسها نفعاً بما منها صدر وخاطب لامرأة وتسمع زوجته الخطبة حين نقع هدن عند ذاك الحال أني قد أرضعت ذات الخال وبعد كلما أراد واحده قالت لقد أرضعتها مكايدة فقولها يدفع مهما تسترب بأن ما تقوله منها كذب وإن تكن في قولها لم تسترب أو أنها قد ذكرت هذا السبب مع نفر من العدول الأمنا من قبل عقد الزواج كونا

ــدقن فى هذه القضـ

وقيل لا إن لم تكن وليه

ورجل على فتاة محرمه من الرضاع عقـ ده قد أبرمه بدون علم كان منه بادي يثبت منها نسب الأولاد لو أنها بذى الأمور تعلم إن كان لا يدرى بما قد تكتم وإن يكن والد هذى المرأة يدرى بما هنالكم من حرمة فإنه يعاقبن ويضمن جميع مهرها كما يعمين وخاطب لامرأة فقال له أبوه أو من مثله في المنزله مسستها أو قد رضعت منها أو أرضعتنى فليخل عنها وإن عقيب العق د هم يقولوا أو بعد ما قد الدخول فلا يصدقون والبعض يرى تصديقهم قبل مسيس صدرا يصدقونا لو بعد مس ذاك ينطقونا إن ادعوا في ذلكم نسيانا لو حضروا عند الذي قد كانا أو لم يكونوا أوليا فإن ما قالوا مصدق ولن ينهدما و عاقد بامرأة وطفلة فأرضعتها بعد تم العقدة

وبعضهم

قال