الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٣- 311 -
1
بغير ما كان هنا قد رفعا أو الشهادتان جاءتا معا
عندهم
توقف والأصل الحياة لهم فيوقفن عن غيرها عن وقال بعضهم يراعى الأكثر كذلك الأفضل قد يعتبر والوقف عن بعض من الأئمة فإنه أحسن في ذى الصفة وفى الأمين عند جمليين مثل ثلاثة بدون مين أي من ذوى الجملة في ذا الشان وقيل بل يجوز جمليان
في كل ما يجوز فيه خبر ثلاثة فثابت معتبـ وإن يكن قد قال أهل الجملة بأن ابنا في كذا للميت من البلاد لم يجز قولهم على الذين ورثوا فليقسموا إلا إذا بحوطة هم أخذوا وقيل جائز عليهم ينفذ وأن يقولوا وارث للميت في موضع سموا به وبلدة لكنهم لم يفرزوه أى هم لم يذكروا في حينما تكلموا بأنه أخوه أو ابن فلا يجوز ما قالوا به بل بطلا وغاب شخص خارج عن حوزة إن جاز فرسخين بعد الغيبة أو يدخلن منزله فلو دخل في حوزة أو فرسخيه كان حل ولم يصل منزله في القرية لم يخرجن عن حكم تلك الغيبة ومن على طرفها قد ارتمى ومنزل له أقل منهما ويخرجن من حوزة لا يحكم له بحكم غائب عن دهم وما له قصر الصـ لاة لاولا يفطر لو جاوزها مرتحلا حتى يجاوزن خره وبة من منزل لديه وقال بعض العلماء يقصر ويحكمن بغيبة ويفطر إن كان قد جاوزها لو كان ما جاوز فرسخيه من حيث سما وبعضهم يقول إن الغائبا من يخرجن من البلاد ذاهبا وما دروا لأى وجه ذهبا والسبب الذى له قد غيبا وليس يدرى أهو في الحياة أم أحتسي لشربة المات
خيه