الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٤-
فذا
هو
من
الغائب قد حكما
له بحكم غيبة قد رسما
عاماً قد رأى بعض السلف
ورد
وهو الذي عناه نور الدين امامنا في الجوهر الثمين ومدة الغائب فيها يختلف سبعون وقيل خمسة وسبعون وقد قيل ثمانون وكل قد وقيل تسعون وبعض قالا عشرون بعد مائة كمالا وقال بعضهم ثلاثون سنه ومائة مدته المعينه بما مضى من عمره بعض نظر وقيل بل من حين غاب واستتر والأول الصحيح عندى وورد عن بعضهم قول وهاك ما نجد بأنه بموته لا يحكم ولو مضى وقت ووقت لهم ودل للسبعين ما يروونا أقل أمتى بنو السـ وفي حديث قد رواه ابن عمر إلى النبي الهاشمى من مضر سبعين عاماً. قال يبلغونا
عنا
تعتد عدة الوفاة الأرمله
أن أقل أمتى الذين ما يحكم بالمات له وبعد وتنكحن من تشا من رجل بلا طلاق كائن من الولى
له من السنين من يوم
فق
د
دا
وأجل المفقود أربع تعد وليس من يوم به قد شهدا شهوده بأنه قـ ـد فقـ لكل جانب من الدنيا سنه لعله تقـ تقوم فيه بين وعمل الناس عليه قد جرى وذا هو الذي أتى عن عمرا
وسبعة عن ابن مسعود الولي أعوامه وقال سـ تة علي وما له فيما لدينا يقسم والقول بالتوقيت قول يرسم عن مالك وصحبه القطب روى إذ ليس ميراث بشك يحتوى أو تمضين مـ التعمير وهى التى فى الغائب المذكور قالوا وإن الأصل في الزوجة أن للغير لا تباح من حاصل ظن لكنه قد عارض الذي ذكر قوة ما ينالها من الضرر والفقد عندنا سواء في بلد توحيدنا أو بلد الشرك افتقد
ده