الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥- 313
1
إن كان حرب أو يكون سلم ففيه واحداً يكون الحكم وقال صحب مالك ممن غير بأن من له العدو قد أسر فإنه لا يضربن له أمـ
يصـ
أو أنه في بلد الشرك افتق وزوجه تبقى إلى أن يتضح مماته بخبر عنه أو يأتين عليه من زمان ما ليس يبقى عمر الانسان ويكتب القاضي إلى النواحي ويمعنن في الكشف والإفصاح عنه فإن لم يظهرن يضرب له من السنين أربعا مكمله من يوم رفعهم إليه الأمرا إن حرة تكون ذى أو حرا وسنتين إن يكن ذا عبدا أو أمة ق د جدا عندهم قال الإمام القطب للتبيين وعندنا أربع من سنين وذاك شيء عندنا قد يجري في أمة والعبد ثم الحر ويضربن عندنا له الأجل من يوم ما الفقد عليه قد نزل بل إنه ليس بمحتاج إلى من كان قد يضربه من الملا وعندهم يضربه القاضي الأجل أو حاكم على البلاد مستقل وإنه إن لم يكن ممن ذكر فيضرب الآجال مع جماعة من صالحي جيرانها وغيرهم قد نهضوا لشانها هذا الذي حكاه قطبنا الأجل عن أثر للمالكية الأول وتنكحن زوجته بمن تحب من بعد تطليق ولى قد قرب بأن يقول بعد ذلك الأمد وليه الأدنى لذاك المفتق
لاني
فقد قدر
د
د
العاني
طلقت من فلان الفـ ابن فلان الفقي فلانة بنت فلان ثما ليس له نكاحها لو عما وبطلاقها أبوه أولى ثم ابنه لو كان منها حلا وبعد ذاك أقرب فأقرب وإن تساوت بهم المراتب فيأمر الحاكم فرداً منهم يطلقنها ويمضى عنهم وإن يطلق دون أمر فرض من حكم فإن فعله مضى