الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٦-
حالة
لأنه للزوج
وإن يطلقها بعيد نسبا ويوجدن من كان منه أقربا يعيده قريبه بحـ وإن تزوجت بلا إعادة يمضى نكاحها ولا يفرق بينهما ومنه لا تطلق وليس للولى أن يطلقا إلا طلاقاً واحداً لن يغلقا وإن يكن أكثر منه طلقا فقد عصى مولاه فيما نطقـ ولم يكن بضائر ما طلقا وغير محسوب عليه ما ذكر إلا إذا ما الزوج عبدا مقتهر وطلق السيد فهو يلحق عليه ما مولاه قد يطلق وعدة الممات تلزمنها بعد الطلاق فلتكملنها لو كان لم يدخل وما عليها من الطلاق عدة تليها وقد حكى الإمام نور الدين أن عليها بعد عدتين وعدة الموت والمحاق الطلاق عدة الطلاق بعد
وليس بد من طلاق من ولى وعدة الوفاة عند الأول حتى ولو بعد السنين الأربع قد بقيت كمثلها في المربع بلا طلاق لم تزوج حتى يطلقنها الولى بتـ
ده تعتـ
وبعده
شاءت تزوجا فبعد ما زكن د للموت فإن انقضاء فقده وابتهجت
وقال في الجوهر إن تزوجت بعد بدون تطليق الولى والحكم فالخلف فيه قيل إنه يتم وقيل إن تعذر الحكام ففاعل الرخصة لا يلام والقطب قد أجازه إذ لا أثر في ذا الطلاق عن نبينا ذكر أو صحبه وإنما قد رفعا عن عمر تمد يدها بأربعا وعدة الوفاة بعد وغير ذاك عنه لما يرفع د حكما وأنه بموته قـ فما إلى الطلاق داع علما
الأربع
وذلك الطلاق ليس يلزم حكما لو الحليل يوماً يقدم
وأنه عليه لا يعـ
د
ذاك طلاقاً حينما قد يبدو